الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مكافأة نهاية معاش الوالد، وما ادّخره السائل من راتبه ومن التجارة، فلا حرج عليه فيه، وإنما الحرج فيما زاد به المبلغ الذي أودع له في شهادات الاستثمار إن كان ذلك في البنوك الربوية، فهذا يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة، أو إعطائه للفقراء والمساكين، وليس له من ذلك إلا رأس المال الذي أودع، وهو الثمن الأصلي لهذه الشهادات. وانظر الفتاوى: 314215، 469066، 153399.
فإذا كان رأس مال الشهادات: عشرين ألفًا، وأخذ السائل منها: خمسة وثلاثين ألفًا، فالخمسة عشر ألفًا الزائدة، هي التي يجب التخلص منها.
والله أعلم.