الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع الظلم نصر للظالم والمظلوم

السؤال

أخي ظلم ابنته، فزوّجها مكرهة، ثم سافرت مع زوجها خارج بلادها، وتبيَّن يقينًا أن زوجها يتعاطى المخدرات، ويكلم نساءً أخريات ويقابلُهنّ. وعادت إلى بيت أهلها، فقام والدها (أخي) بضربها وإهانتها، ثم أجبرها على السفر مرة أخرى إلى زوجها. فأصبح حال زوجها أسوأ، إذ بات يتركها في بيت والدته فتراتٍ طويلة، مع ابنتها الصغيرة، وكانت والدته تسيء معاملتها بشدة. وقد حاولتُ أنا وإخوتي كثيرًا مع أخي ليقبل بعودتها، لكنه يرفض رفضًا قاطعًا. ولا تزال ابنة أخي تطالبنا -نحن أعمامها- بنصرتها ورفع الظلم عنها. فما العمل؟ وهل يجوز لي أن أنصر ابنة أخي المظلومة، حتى لو اضطررت إلى معاداة والدها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت ابنة أخيك مظلومة حقّاً، فتجب عليك نصرتها حسب قدرتك، وليس في نصرتك لها ورفع الظلم عنها من أخيك معاداة لأخيك، بل نصر له، ففي صحيح البخاري عن أنس -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره.

وجاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: والنصرة عند العرب: الإعانة والتأييد، وقد فسّره رسول الله أن نصر الظالم منعه من الظلم؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه، أدّاه ذلك إلى أن يقتص منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني