الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من الشروط مضي سنة لنفاذ الهبة

السؤال

قام أحدُ الأشخاص بوهبِ ابنةٍ له في حياتِه ذهبًا، لسببٍ شرعيٍّ، كونُها صغيرةً، وجميعُ أبنائِه -ذكورًا وإناثًا- قد أخذوا حقوقَهم من التعليم والزواج وغيرها، وكانوا راضين في حياتِه. وبعدَ وفاتِه، اعترضوا. علمًا بأنَّ الأبَ الواهِبَ لم يكن مريضًا مرضًا عاديًّا، ولا مرضَ الموت، ولـمّا سألوا، قيلَ لهم: لا بدَّ للواهِب أن يمضيَ على هبتِه سنةً حتى تكونَ الهبةُ نافذةً شرعًا. فهل ورد دليلٌ من القرآن الكريم أو من السنة أو من أقوال الفقهاء الأقدمين أو المعاصرين على أنَّ الموصِي أو الواهِبَ يجب أن يمضيَ على وصيتِه أو هبتِه سنةً حتى تكونَ الوصيةُ أو الهبةُ نافذةً شرعًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في القرآن، ولا في السنة، ولا في أقوال الأئمة، ما يدل على اشتراط مضي سنة على الهبة أو الوصية لتنفذ. ولم نعلم أحدًا من العلماء المعاصرين قال بذلك.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: أجمع الفقهاء أن عطية ‌الأب ‌لابنه ‌الصغير ‌في ‌حجره لا يحتاج فيها إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض، وأنها صحيحة، وإن وليها أبوه. اهـ.

وقال ابن المنذر في «الأوسط»: ‌أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها، أو عبدًا بعينه، أو شيئًا مفروزًا معلومًا، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة، عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة.
هذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وأصحاب الرأي
. اهـ.

وقال في «الإجماع»: أجمعوا على أن الرجل إذا وَهَبَ لرجل دارًا، أو أرضًا، أو عبدًا على غير عوض، بطيب نفس المعطي، وقبل ‌الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه أن الهبة له تامة.
وأجمعوا على أن من وهب عبدًا بعينه، أو دارًا، أو دابة بعينها وقبضها ‌الموهوب له، أن الهبة صحيحة.
وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارًا بعينها، أو عبدًا بعينه وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن ‌الهبة ‌تامة
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني