الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم من حنث في يمينه أو نذره ناسيا، واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتويين رقم: 2526 ، 35495 .
ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد فيهما من باب أحرى.
والله أعلم.