الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمضارب يَدُهُ يَدُ أمانة، فلا يضمن خسارة رأس المال إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي هو: أن يفعل في مال المضاربة ما لا يجوز له فعله، والتفريط هو: أن يترك ما يجب عليه فعله، باعتبار عرف أهل الخبرة في هذا المجال.
وعلى ذلك؛ فكل خسارة حصلت بسبب تعدي السائل أو تفريطه في أمور المضاربة، فهو ضامن لها. ومثال ذلك: أموال المستثمرين الجدد، الذين كذب عليهم وأخبرهم أن مشروعه يعمل؛ كي يأخذ أموالهم ليعوض خسارته السابقة!
وما وجب على السائل ضمانه، فهو دين في ذمته، لا يسقط إلا بأدائه، أو بإسقاط صاحب الحق له، أو إبرائه منه.
والعجز عن أداء هذا الحق لأصحابه لا يعني إغلاق باب التوبة، فباب التوبة مفتوح بفضل الله تعالى لكل إنسان، ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو يعاين الموت ويتيقنه، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: 53]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله -عزّ وجلّ- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، وحسنه الألباني.
فعلى السائل أن يأتي من شروط التوبة بما يقدر عليه، وهو الندم على ما مضى، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل.
وأمّا رد الحقوق إلى أصحابها، أو طلب العفو منهم، فإن عجز عنه، فليعزم على فعله إن قدر مستقبلاً، وليلجأ إلى الله تعالى ليتحمل عنه تبعاته يوم القيامة، وليكثر من الأعمال الصالحة.
قال الغزالي في كتاب (منهاج العابدين) في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه، إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر، فتستحل منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التصدق عنه، فافعل، فإن لم يمكن، فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرع، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ. وراجع الفتوى: 259096.
والله أعلم.