الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أقاربك يدفعون إليك البضائع بصفتك وكيلاً عنهم في البيع، فالوكيل يعمل لمصلحة الموكِّل وليس لمصلحة نفسه، فلا يجوز لك أن تنتفع من هذه الوكالة وتتربح دون علمهم.
ولا حرج عليك أن تصرّح لأقاربك برغبتك في أخذ عوض نظير عملك في التسويق لبضائعهم، وذلك بأن تحدد أجرة معلومة، أو يذكروا لك الثمن الذي يريدون، وتستأذنهم بالبيع بالسعر الذي تراه مناسبًا، وتدفع إليهم ما اشترطوه لأنفسهم، وتحوز أنت الزيادة. وللفائدة انظر الفتوى: 317161.
والله أعلم.