الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النمص محل خلاف طويل بين العلماء، كما سبق في الفتوى: 175407.
والذي نفتي به: هو تحريم الأخذ من الحاجبين لغرض الزينة.
والمُقَلِّد الذي لا قدرة له على فهم الأدلة، والموازنة بينها، ففرضه سؤال من يثق في علمه ودينه من العلماء، لقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [النحل: 43]، فإن اختلفت عليه الأقوال، ولم يكن عنده ما يمكنه من الترجيح بينها، فيسعه أن يأخذ بأحدها دون أن يكون متتبعا للرخص.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: وللمفتي تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه؛ لأن الْمُسْتَفْتَى يجوز له أن يَتَخَيَّرَ وإن لم يُخَيِّرْهُ.
وقد سئل أحمد عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث. فقال السائل: إن أفتاني إنسان لا أحنث؟ فقال: تَعْرِفُ حَلْقَةَ الْمَدَنِيِّينَ؟ قال: فإن أفتوني حل؟ قال: نعم .اهـ.
وللفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 347200، 170931، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.