1671 ( 233 ) في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال : لا تحسر المرأة عند ولد ووالد ولا أخ إلا عند زوجها [ ص: 449 ]
( 2 ) حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال : مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنا .


