1856 ( 49 ) في الرجل تكون له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فقال : فلانة خرجت أنت طالق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم تنه فظن أنها التي نهاها أن تخرج فقال : فلانة خرجت أنت طالق قال : تطلق التي أراد ونوى .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : تطلقان جميعا ، تطلق التي أراد بتسميته إياها وتطلق هذه بقوله لها : أنت طالق .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته : إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال : قد فعلت فأنت طالق قال : يقع طلاقه على امرأته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعته يقول : إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له : هذه امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء : ليس بشيء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان فخرجت إحداهما قال : من هذه ؟ قيل : فلانة ، قال : إنها طالق وكانت التي لم تسم قال : قد وقع الطلاق عليهما جميعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان فدعا إحداهما فقال : أنت طالق فأجابته الأخرى قال : تطلق التي سمى وإن كان لعبده فمثل ذلك .


