4035 ( 89 ) الرجل يسرق الطير أو البازي ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيرا ، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع ، فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال : أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة ، فأراد أن يقطعه ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن : قال عثمان : لا قطع في الطير [ ص: 530 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج : سمعت بعض من أرضى يقول : لا قطع في باز سرق وإن كان ثمنه دينارا فأكثر من ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : كان يقوله .


