2196 - حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن شهادة الصبيان فقال : لا تجوز لأن الله عز وجل يقول ممن ترضون من الشهداء ، [وعن زنج نحروا حمارا أن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم] " .
[ ص: 239 ] [ ص: 240 ] [ ص: 241 ]


