5 - وقد وقعت حادثة الفتوى : أبرأه عاما 6 - ثم أقره بعده بالمال المبرأ منه عاما فهل يعود بعد سقوطه كله ؟ فأجبت بأنه لا يعود لما في جامع الفصولين : برهن أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي ; فلو قال المدعى عليه : أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقت لا يصح هذا الدفع ،
7 - يعني دعوى الإقرار . ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد [ ص: 365 ] والإبراء يرتد بالرد فبقي المال عليه ( انتهى ) . وفي التتارخانية من كتاب الإقرار : لو قال : لا حق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم ، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود يسمعون ذلك كله . فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه ( انتهى ) . وفرعت على قولهم : الساقط لا يعود ، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة . بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد :
8 - في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع
[ ص: 364 ]


