المسألة السابعة :
التعوذ في الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة ومحمد أنه لأجل القراءة ، وعند أبي يوسف أنه لأجل الصلاة ، ويتفرع على هذا الأصل فرعان :
الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الإمام أم لا ؟ عندهما : لا يتعوذ ؛ لأنه لا يقرأ ، وعنده يتعوذ ، وجه قولهما قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) [ النحل : 98 ] علق الاستعاذة على القراءة ، ولا قراءة على المقتدي فلا يتعوذ ، ووجه أبي يوسف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة ، ولما لم يكن كذلك بل كرر بتكرر الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة .
الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ، هل يقول : أعوذ بالله ، ثم يكبر أم لا ؟ عندهما أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ عند القراءة [ ص: 60 ] وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات .
وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا : -


