قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية ، فأما إذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخص المسافرين ، لأن الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصي ، ولأن في جواز الرخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ) .


