( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها ( فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة و ) لا يوم ( النحر و ) لا أيام ( التشريق ) ; لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة .
( ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ) روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة ; لأن عائشة { اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها } وقال صلى الله عليه وسلم { العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما } متفق عليه .
وقال علي " في كل شهر مرة وكان أنس " إذا حجم رأسه خرج فاعتمر " رواهما الشافعي في مسنده .
( ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا ) باتفاق السلف قاله في الفروع قال أحمد إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة .


