1614 مسألة : والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحد أجلا من أجل { وما كان ربك نسيا } :
{ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
{ لتبين للناس ما نزل إليهم } فالأجل ساعة فما فوقها .
وقال بعض الحنفيين : لا يكون الأجل في ذلك أقل من نصف يوم .
وقال بعضهم : لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
قال أبو محمد : هذا تحديد فاسد ; لأنه بلا برهان .
وقال المالكيون : يكره أن يكون يومين فأقل .
وقال سعيد بن المسيب : ما تتغير إليه الأسواق وهذا في غاية الفساد ; لأنه [ ص: 46 ] تحديد بلا برهان ثم إن الأسواق قد تتغير من يومها ، وقد لا تتغير شهورا وكلاهما لا نعلم أحدا سبقهم إلى التحديد في دين الله تعالى به ، وقال الليث : خمسة عشر يوما .


