( و ) يجوز تقديم ( منذور مالي ) على ثاني سببيه كما إذا نذر تصدقا أو عتقا إن شفي مريضه أو عقب شفائه بيوم فأعتق أو تصدق قبل الشفاء ووقع لهما في الزكاة خلاف هذا ، واعتمد البلقيني وغيره هذا ؛ لأن القاعدة في ذي السببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما صريحة فيه .


