. ولو حلف لا يبيع ولا يوكل لم يحنث ببيع وكيله قبل الحلف ؛ لأنه بعده لم يباشر ولم يوكل وأخذ منه البلقيني أنه لو حلف أن لا تخرج زوجته إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الحلف في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث وفي الأخذ نظر . وإن كان ما قاله محتملا وعليه فيظهر أن إذنه لها بالعموم كإذنه في موضع معين فذكره تصوير فقط ( أو لا ينكح ) ولا نية له ( حنث بعقد وكيله له ) وإن نازع فيه البلقيني وأطال ؛ لأن الوكيل في النكاح سفير محض ، ولهذا تجب إضافة القبول له كما مر .


