[ ص: 172 ] ( ولو حضر المدعى عليه ، وقال ) بعد الدعوى عليه من وكيل غائب بدين له عليه ( لوكيل المدعي ) الغائب ( أبرأني موكلك ) ، أو ، وفيته مثلا فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب و ( أمر بالتسليم ) له ثم يثبت الإبراء بعد إن كان له به حجة ؛ لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء نعم له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو إبراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى إذ لو أقر بمضمونها بطلت وكالته قال الرافعي ، وقياس ذلك أن القاضي يحلفه على أنه لا يعلم صدور مسقط لما يدعيه من نحو قبض ، وإبراء ، ويحمل قولهم لا يحلف الوكيل على الحلف على البت ، وكان وجه ذكر هذه المسألة مع أنها ليست من فروع هذا الباب أن فيها طلب توقف إلى يمين فأشبهت ما قبلها ( فرع )
يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه ؛ لأنه ، وإن ثبت عليه لا يلزمه الدفع إلا على ، وجه مبر ، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة


