( ولا يصح بيع الحمل وحده ) كما علم من بطلان بيع الملاقيح وإنما ذكره توطئة لقوله ( ولا ) بيع ( الحامل دونه ) لتعذر استثنائه إذ هو كعضو منها وأورد على مفهومه بعض الشراح ما يظهر فساده بأدنى تأمل فليحذر ( ولا ) بيع ( الحامل بحر ) ورقيق لغير مالك الأم وإن كان للمشتري بنحو إيصاء أو الحامل بغير متقوم كأن حملت آدمية أو بهيمة [ ص: 308 ] من مغلظ لما مر أن الفرع يتبع أخس أبويه في النجاسة فعلم أنهم حيث أطلقوا حكم الحمل أرادوا به غير هذا على أنه نادر جدا فلا يرد عليهم وذلك لاستثنائه شرعا فكان كاستثنائه حسا ومثله لبون بضرعها لبن لغير مالكها وإنما صح بيع الدار المستأجرة لأن المنفعة ليست عينا مستثناة والحمل جزء متصل فلم يصح استثناؤه وأيضا فالمنفعة يصح إيراد العقد عليها وحدها فصح استثناؤها بخلاف الحمل ( ولو باع حاملا مطلقا ) من غير تعرض لدخول أو عدمه ( دخل الحمل في البيع ) إن اتحد مالكهما إجماعا وإلا بطل ولو وضعت ثم باعها فولدت آخر لدون ستة أشهر من الأول كان للمشتري كما قاله الشيخان في الكتابة لانفصاله في ملكه وعن النص للبائع لأنهما حمل واحد ويجاب بأن المدار على الاستتباع حالة البيع وما انفصل لا استتباع فيه بخلاف ما اتصل فأعطي كل حكمه .


