( و ) يدخل ( في بيع الدابة نعلها ) ووبرتها لاتصالهما بها إلا إن كانا من نقد لعدم المسامحة بهما ( وكذا ثياب العبد ) يعني القن التي عليه حالة البيع تدخل ( في بيعه في الأصح ) للعرف ( قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ، ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) ؛ إذ لا عرف في ذلك مطرد وكما لا يدخل سرج الدابة في بيعها ولا تدخل نعله وحلقته وخاتمه قطعا ونازع السبكي في النعل بأنه كالثوب وظاهر دخول نحو أنفه وأنملته من النقد ؛ لأنه من أجزائه كما علم مما مر في الوضوء


