( فصل )
في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما ( ادعى ) الغاصب ( تلفه ) أي المغصوب ( وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح ) ؛ لأنه قد يصدق ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه أدى ذلك إلى دوام حبسه وأخذ منه الزركشي أن محله إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا أما إذا ذكر سببا ظاهرا فيحبس حتى يبينه كالوديع ( فإذا حلف غرمه المالك ) المثل أو القيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب فصار كالتالف ومن ثم لم يجب للمالك أجرة لما تعذر من التلف الذي حلفه عليه [ ص: 32 ] وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته .


