( والبنات ) ولو احتمالا كالمنفية باللعان ومن ثم لو أكذب نفسه لحقته ومع النفي لا يثبت لها من أحكام النسب سوى تحريم نكاحها على الأوجه سواء في تحريمه أعلم دخوله بأمها أم لا ومن عبر بقوله وإن لم يدخل بأمها [ ص: 299 ] أراد ذلك إذ لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه فلا يحتاج لنفي ( وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها ) وإن سفل ( فهي بنتك ) حقيقة ومجازا نظير ما مر ( قلت والمخلوقة من ) ماء ( زناه تحل له ) لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب وقيل : تحرم إن أخبره نبيكعيسى وقت نزوله بأنها من مائه ويرد بأن الشارع قطع نسبتها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه نعم يكره له نكاحها للخلاف فيها ( ويحرم على المرأة ) وعلى سائر محارمها ( ولدها من زنا والله أعلم ) إجماعا لأنه بعضها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك المني ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه وبه اتضح فرق البلقيني بأنه علم تصرف الشارع في نسبة الولد للواطئ فلم يثبتها إلا بنكاح أو شبهة لا للموطوءة بل ألحقه بها في الكل .


