( ويسن للقاضي ) ولو بنائبه ( وعظهما ) بالتخويف من عقاب الله للاتباع ويقرأ عليهما آية آل عمران { إن الذين يشترون بعهد الله } وخبر { وحسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب } ( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) لعله يرجع لخبر أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها موجبة } ويسن فعل ذلك بهما ويأتي واضع يده على الفم من ورائه ( وأن يتلاعنا قائمين ) وبحيث يرى كل صاحبه للاتباع ولأن القيام أبلغ في الزجر وقائمين حال من كل من فاعلي تلاعنا أي كل قائما أو من مجموعهما وعلى كل هو لا يقتضي ما هو السنة من جلوس كل عند لعان الآخر بخلاف { فإني أدخلتهما طاهرتين } فإنه إن كان من المجموع اشترط عند دخول كل كونهما طاهرتين أو من كل لم يشترط فليس ما هنا نظير ذاك خلافا لمن زعمه فتأمله ويقعد كل وقت لعان الآخر


