( ويؤذن للفائتة ويقيم ) [ ص: 249 - 250 ] { لأنه عليه الصلاة والسلام قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان وإقامة } ، [ ص: 251 ] وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اكتفائه بالإقامة ( فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام ) لما روينا ( وكان مخيرا في الباقي ، إن شاء أذن وأقام ) ليكون القضاء على حسب الأداء ( وإن شاء اقتصر على الإقامة ) لأن الأذان للاستحضار وهم حضور . قال رضي الله عنه : وعن محمد رحمه الله أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن ، قالوا : يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا .


