[ ص: 406 ] قال ( وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ) ومعناه باطل لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه الصلاة والسلام { أعتقها ولدها } وسبب الحرية انعقد في المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت ، [ ص: 407 ] والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في حق المولى ، ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ، ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان ، والأظهر الجواز ، والمراد المدبر المطلق دون المقيد ، وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله ، وقد ذكرناه في العتاق .


