( و ) الغسل ( لغاسل الميت ) سواء أكان الميت مسلما أم كافرا ، وسواء أكان الغاسل جنبا أم حائضا ، كما يسن الوضوء من حمله لعموم خبر { من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ } وإنما لم يجب لخبر { ليس عليكم في غسل ميتكم [ ص: 331 ] غسل إذا غسلتموه } وقيس بالغسل الوضوء .


