ويحرم على غير المرأة المزعفر [ ص: 381 ] دون المعصفر كما نص عليه الشافعي ، خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا ، قال : للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها .
ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا .
ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها ، سواء أصبغ قبل النسج أم بعده ، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك .


