( ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز ) لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع ، أما الوصي والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن الحاكم نقله في المجموع عن [ ص: 124 ] الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحق الزكاة قاله القاضي ( كأجنبي أذن ) كما لو قال لغيره اقض ديني فإن لم يأذن لم يجزه جزما لأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا تسقط عمن كلف بها بدون إذنه ( بخلاف الكبير ) فإنه لا بد من إذنه لعدم استقلاله بتمليكه ، وقيده في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقوى بالرشيد فأفهم أن السفيه كالصغير ، وهو كذلك وإن نوزع فيه والمجنون مثله أيضا .


