( وصوم الدهر غير العيد ) من فطر ونحر ( و ) أيام ( التشريق ) ( مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق ) واجب أو مندوب لما صح من { قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، ولجسدك عليك حقا فصم وأفطر ، وقم ونم وائت أهلك وأعط كل ذي حق حقه } أما صوم العيدين وأيام التشريق أو شيء منها فحرام كما مر ( ومستحب لغيره ) لإطلاق الأدلة ولقوله صلى الله عليه وسلم { من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد تسعين } رواه البيهقي ، ومعنى ضيقت عليه ، أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها موضع ، وخبر { لا صام من صام الأبد } محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها ، ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه كما صرح به المتولي وغيره ، واختاره السبكي والأذرعي وغيرهما خلافا لابن عبد السلام كالغزالي لخبر الصحيحين { أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وفيه لا أفضل من ذلك } وما احتج به ابن عبد السلام من أن الحسنة بعشر أمثالها ومن أن قوله في الخبر لا أفضل من ذلك : أي لك يرد بأن صيام داود أشق على النفس وأفضل الأعمال أشقها ، وبأن تأويله للخبر فيه صرف له عن ظاهره من غير قرينة تعضده ، وما ذكره المصنف من الاستحباب لغيره هو المعتمد ، ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ، ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي


