ولو قال : بعتك أو زوجتك أو أجرتك بكذا على أن ترهنني كذا فقال : اشتريت أو تزوجت أو استأجرت ورهنت صح كما رجحه ابن المقري وإن لم يقل الأول بعد ارتهنت أو قبلت لتضمن هذا الشرط الاستيجاب ومن صور المزج أن يقول : بعني عبدك بكذا ورهنت به الثوب فيقول : بعت وارتهنت ، ومقابل الأصح لا يصح قال الرافعي : وهو القياس لأن أحد شقي العقد قد تقدم على ثبوت الدين .
وأجاب الأول بأن ذلك اغتفر لحاجة التوثق .


