( وتصح لعمارة ) نحو ( مسجد ) ورباط ومدرسة ، ولو من كافر إنشاء وترميما ; لأنها من [ ص: 48 ] أفضل القرب ولمصالحه لا لمسجد سيبنى إلا تبعا على قياس ما مر آنفا ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن قال أوصيت به للمسجد ، وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر يملك : أي منزل منزلته ( وتحمل ) الوصية حينئذ ( على عمارته ومصالحه ) عملا بالعرف ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده وهي للكعبة والضريح النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم ، والأوجه أخذا مما تقرر ، ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحتها كالوقف على ضريح الشيخ الفلاني ، وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمه أو يقرأ عليه ، ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم ، أما إذا قال الشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة ، ومقابل الأصح تبطل كالوصية للدابة .


