( يشترك فيه الغني والفقير ) لإطلاق الآية { ولإعطائه صلى الله عليه وسلم العباس وكان غنيا } ، ومحله إذا اتسع المال ، فإن كان يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع قدم الأحوج فالأحوج ( والنساء ) ; لأن الزبير كان يأخذ سهم أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويفضل الذكر ) على الأنثى فله سهمان ولها سهم ; لأنه عطية من الله تعالى تستحق بقرابة الأب بخلاف الوصية ، ولا ينافي ذلك أخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن واستواء مدل بجهتين ومدل بجهة ; لأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة لا بالنسبة لكل على انفراده ( كالإرث ) ويؤخذ منه أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط وسيأتي ذلك في السير ، ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم وعالمهم وضدهما ووجوب تعميمهم ، ولا يقدم حاضر بموضع الفيء على غالب عنه ، وبحث الأذرعي إعطاء الخنثى كالأنثى .
[ ص: 138 ] وأنه لا يوقف له شيء ، لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه .


