( ولو نقب واحد وأخرج غيره ) ولو بأمره حيث لم يكن غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة ، بخلاف نحو قرد معلم ; لأن له اختيارا وإدراكا ، وإنما ضمنا من أرسله على غيره ; لأن الضمان يجب بالسبب ، بخلاف القطع ( فلا قطع ) على واحد منهما إذ الأول لم يسرق ، والثاني أخذ من غير حرز ، نعم إن ساوى المخرج من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه ; لأن الجدار حرز لآلة البناء ، وكذا لو كان المال محرزا بملاحظ قريب من النقب لا نائم فيقطع الآخذ له .


