( ولو ) ( رماه إلى خارج حرز ) من نقب أو باب أو فوق جدار ولو إلى حرز آخر لغير المالك أو إلى نار فأحرقته على الأصح وإن رماه لها عالم بالحال سواء أخذه غيره أم لا تلف بالرمي أم لا ( أو ) ( وضعه بماء جار ) فأخرجه منه أو راكد وحركه [ ص: 459 ] حتى أخرجه منه ، بخلاف ما إذا لم يحركه ، وإنما طرأ عليه نحو سيل أو حركه غيره فيقطع المحرك ( أو ) ( ظهر دابة سائرة ) أو سيرها حتى أخرجته منه وحذف هذه من أصله لفهمها مما ذكره بالأولى ( أو ) ( عرضه لنحو ريح هابة ) حالة التعريض فلا اعتبار بهبوبها بعد ذلك ( فأخرجته ) منه ( قطع ) وإن لم يأخذه أو أخذه آخر قبل وصوله الأرض ; لأن الإخراج حصل في الجميع بفعله فهو منسوب له .
لا يقال : تنكيره الحرز مخالف لأصله فهو غير جيد لإيهامه أنه لو أخرج نقدا من صندوقه للبيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع وليس كذلك ; لأنا نقول بمنعه ; لأنه إن كان البيت حرزا للنقد فلم يخرجه إلى خارج حرز أو غير حرز صدق عليه أنه أخرجه إلى خارج الحرز فلم يفترق الحال بين التعريف والتنكير ، والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد من إخراجه إلى مضيعة ليست حرزا لشيء ، بخلاف التعريف ممنوع ; لأن أل في الحرز للعهد الشرعي فهما متساويان ، ومر أنه لو أتلف نصابا فأكثر في الحرز لم يقطع وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني ، أو بلع جوهرة فيه وخرجت منه [ ص: 460 ] خارجه وبلغت قيمتها نصابا حالة الإخراج قطع ( أو ) وضعه بظهر دابة ( واقفة فمشت بوضعه ) ومثله كما هو ظاهر ما لو مشت لإشارته بنحو حشيش ( فلا ) قطع ( في الأصح ) ; لأنه إذا لم يسقها مشت باختيارها ، وقول البلقيني إن محل ذلك حيث لم يستول عليها والباب مفتوح ، كأن استولى عليها وهو مغلق ففتحه لها قطع ; لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ، ولما فتح الباب وهي تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا له .
قال : وقضية هذا أنها لو كانت تحت يده بحق فخرجت وهو معها قطع ; لأن فعلها منسوب إليه ولذا ضمن متلفها انتهى مردود بأن الضمان يكفي فيه مجرد السبب ، بخلاف القطع فتوقف على تسييرها حقيقة لا حكما ، والثاني يقطع ; لأن الخروج حصل بفعله ، ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلا بتحريكه فإن حركه فخرج قطع .


