قوله ( ويستحب أن يأكل من هديه ) شمل مسألتين .
إحداهما : أن يكون تطوعا . فيستحب الأكل منه ، بلا نزاع . وحكم الأكل هنا والتفرقة : كالأضحية على الصحيح من المذهب . اختاره ابن عقيل . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يأكل هنا إلا اليسير . وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه . وأطلقهما في القواعد الفقهية . [ ص: 104 ]
والثانية : أن يكون واجبا بالتعيين ، من غير أن يكون واجبا في ذمته . فيستحب الأكل منه أيضا . اختاره المصنف والشارح . واقتصر عليه الزركشي . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب الأكل منه . قدمه في الفروع .


