ولو قال : طلاقك علي لم يقع .
ولو زاد واجب أو لازم أو ثابت أو فرض هل يقع ؟ قال البزازي : المختار لا . وقال القاضي الخاصي : المختار نعم ولو قال : طلقك الله هل يفتقر لنية ؟ [ ص: 255 ] قال الكمال : الحق نعم ، ولو قال لها : كوني طالقا أو اطلقي أو يا مطلقة بالتشديد وقع ، وكذا يا طال بكسر اللام وضمها لأنه ترخيم أو أنت طال بالكسر وإلا توقف على النية ، [ ص: 256 ] كما لو تهجى به أو بالعتق . وفي النهر عن التصحيح : الصحيح عدم الوقوع برهنتك طلاقك ونحوه .


