( ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا ) لحريتهم من وجه فيأخذه مالكه مجانا لكن بعد القسمة تؤدى قيمته من بيت المال [ ص: 164 ] ( ونملك عليهم جميع ذلك بالغلبة ) لعدم العصمة ( ولو ند إليهم دابة ملكوها ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء ( وإن أبق إليهم قن مسلم فأخذوه ) قهرا ( لا ) خلافا لهما لظهور يده على نفسه بالخروج من دارنا فلم يبق محلا للملك ( بخلاف ما إذا أبق إليهم بعد ارتداده فأخذوه ) ملكوه اتفاقا ، ولو أبق ومعه فرس أو متاع فاشترى رجل ذلك ( كله منهم أخذ ) المالك ( العبد مجانا ) لما مر أنهم لا يملكونه وأخذ ( غيره بالثمن ) ; لأنهم ملكوه


