دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت ، إن خربت بالسكنى ضمن طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع جواهر الفتاوى .
وفي السراجية : طاحون مشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع ; ولو أنفق على عبد مشترك أو أدى خراج كرم مشترك فهو متطوع في الكل من منح المصنف قلت : والضابط أن كل من أجبر أن يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا


