( ولا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ ) كذا في شرح الوهبانية معزيا للمنية وقاس عليه الطرسوسي بقية الأحجار كياقوت وزمرد ونازعه ابن وهبان بأنه يحتاج إلى نقل صريح ، وجزم في الجوهرة بحرمة اللؤلؤ . [ ص: 420 ] قلت : وحمل المصنف ما في المنية على قوله : وما في الجوهرة على قولهما قال ، وقد رجحوا قولهما . ففي الكافي قولهما أقرب إلى عرف ديارنا فيفتى به ، ثم قال المصنف ، وعليه فالمعتمد في المذهب حرمة لبس اللؤلؤ ونحوه على الرجال لأنه من حلي النساء .


