وإن نوى المميز الصوم ثم بلغ في النهار بسن أو احتلام وقلنا يقضي لو بلغ مفطرا فلا قضاء عليه عند القاضي ، كنذره إتمام نفل ، وعند أبي الخطاب : يلزمه القضاء ، كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد ( م 6 ) ، وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر [ ص: 23 ] ملغى بما لو كانا مفطرين ، وكبلوغه في صلاة وحج ، فعلى هذا هو كمسافر قدم صائما يلزمه الإمساك وحكي قول هنا ، وعلى الأول هو كبلوغه مفطرا .
[ ص: 22 ]


