[ ص: 49 ] وبيع التلجئة والأمانة وهو أن يظهرا بيعا لم يلتزماه باطنا بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . قال القاضي وأصحابه والشيخ : كهازل .
وفيه وجهان ( م 37 ) ففي الانتصار يقبل منه بقرينة ، قال في الرعاية [ ص: 50 ] ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه ظلما صح بيعه ، وظاهره أنه لو أودع شهادة فقال : اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية أنه يصح ( م ) في التبرع ، قال شيخنا : من استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه فباعه إياه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق
[ ص: 49 ]


