وفي الواضح : فيما لم يبد من [ ص: 72 ] ثمرة شجرة لمشتر ، وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر ، كحدوث طلع بعد تأبيرها أو بعضها ، ذكره الشيخ ، لأنه لا اشتباه ، لبعد ما بينهما ، وظاهر كلام غيره : لا فرق ، وقيل : ما ثمرته في نوره ثم يتناثر عنه كتفاح وسفرجل قال الشيخ : وعنب أو ثمرته في قشرته ، كجوز ولوز يمتنع دخوله بتناثر نوره وتشقق قشره الأعلى كالطلع ، لا بظهوره ، وجزم به في عيون المسائل في جوز ولوز ; وقال : ولا يلزم الرمان والموز والحنطة في سنبلها والباقلا في قشره لا يتبع الأصل ، لأنه لا غاية لظهوره ، وطلع الفحال يراد للتلقيح ، كالإناث ، وقيل : للبائع لأكله قبل ظهوره ، وما خرج من أكمامه كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة والورق للمشتري ، وقيل : ورق التوت المقصود كثمره ، ويجوز بيع الكثر ، وهو الطلع ، نص عليه .


