ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه .
ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن ، لأن ما مضى حيضة ، ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة ، وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان ، ذكر ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له أبو بكر الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .
[ ص: 567 ]


