ولو قال كل واحد : تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ( م 6 ) ولو قال واحد : عمدنا ، والآخر : أخطأنا ، لزم المقر بالعمد القود ، والآخر نصف الدية ، وإن رجع ولي وبينة ضمنه ولي .
وقال القاضي وأصحابه : وبينة كمشترك ، واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث .


