[ ص: 66 ] ونقل صالح وابن منصور إن زنى الأسير . أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج ، ونقل أبو طالب : لا يقاتل إذا قتل في غير الإسلام لم يجب عليه هناك حكم ، كذا كان عطاء يقول ، ولا اختلاف بين الناس إذا أتى حدا ثم دخل دار الحرب أو أسر أنه يقام عليه إذا خرج .
ونقل ابن منصور : إذا دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك .


