وإن حلف لا يأوي معها في هذا العيد حنث بدخوله . والعيد قبل الصلاة لا بعدها ، وأيام العيد تؤخذ بالعرف ، نص عليهما ، وخرج ابن أبي موسى : لا يأوي حتى تغيب شمس يوم الفطر ، وآخر أيام التشريق . نقل ابن الحكم : إذا قال أنت طالق ثلاثا إن لم أغمك حتى تقولين قد غممتني : إن هو وقع في أمها وأبيها وأهل بيتها لا تطلق ، لأنه مما يغمها .


