( قوله ولا يقنت في غيره ) أي في غير الوتر لما رواه الإمام أبو حنيفة عن ابن مسعود رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على أناس من المشركين } وكذا في الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قوم من العرب ثم تركه } وقد أطال المحقق [ ص: 48 ] ابن الهمام هنا في الكلام مع الشافعي كما هو دأبه ولسنا بصدده وفي شرح النقاية معزيا إلى الغاية وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر وهو قول الثوري وأحمد وقال جمهور أهل الحديث القنوت عند النوازل مشروع في الصلوات كلها ا هـ .


