في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على عبد فاستحقه رجل أنه حر ؟
قال : لا أرى لها إلا قيمته وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على جارية بعينها ، فاستحقت الجارية أنها حرة أو أصابت المرأة بها عيبا ؟
قال : تردها وتأخذ المرأة قيمة الجارية من زوجها .
قلت : ولم لا تأخذ مهر مثلها إذا استحقت الجارية أنها حرة أو أصابت بها عيبا فردتها ؟
قال : ليس هذا الوجه يشبه البيوع في قول مالك .
قال : قال مالك : ولو أن امرأة تزوجت بشقص من دار ، فأتى الشفيع ليأخذها بشفعته .
قلت لمالك : فأي شيء يكون للمرأة إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة ، أصداق مثلها أم قيمة الشقص ؟
قال : بل قيمة الشقص .
قلت : وكذلك إن خالعها زوجها على عبد دفعته إليه ، فأصاب به عيبا رده وأخذ قيمة العبد في قول مالك ؟
قال : نعم .


