قلت : أرأيت المكاتب ، هل له شفعة في قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إن سلم شفعة وقال مولاه : أنا آخذ بالشفعة ، أيكون ذلك له في قول مالك ؟
قال : ليس ذلك له ; لأن المكاتب أحق بماله من سيده .
قال : ولقد سمعت من مالك فيما هو أقوى من هذا ، فلم ير له فيه شفعة . وذلك في رجل عليه دين وقعت له شفعة مربحة كثيرة الفضل ، فقال غرماؤه : خذ بالشفعة ، فإن لنا فيها فضلا ودينه كثير يغترق ماله ، وقال الغريم : لا أريد الشفعة .
قال مالك : لا يجبر على ذلك ، وليس للغرماء ههنا حجة ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، فهذا يبين لك أمر المكاتب والعبد .


